responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 168
وإذا لم تستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب فإن المعول على ما ورد في الشرع، وقد ورد عن رسول الله ص أنه قال: تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وفسر ذلك الباقر والصادق ع بالحول.
وليس بعد الثلاثين شئ حتى يبلغ أربعين فيكون فيها مسنة وذكر أنها التي لها أربع سنين وذكر أنها التي لها سنتان وهي الثني في اللغة، وروي عن النبي ص أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، ثم ليس فيها بعد الأربعين شئ حتى يبلغ ستين فيكون فيها تبيعان، فإذا زادت على ذلك أخرج من كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ثم كذلك بالغا ما بلغت.
ومن كان عنده من البقر ثلاثون بعضها سوسي أو حبشي وبعضها جواميس وبعضها نبطي كان الذي يؤخذ منه تبيع أو تبيعة من أوسط ذلك على قدر المال وما لا يجب الزكاة فيه من البقر يسمى وقصا.
باب زكاة الغنم: الغنم لا يجب فيها الزكاة إلا بشروط وهي الشروط التي ذكرناها في الإبل والبقر، فإذا حصلت لم يجب فيها شئ حتى يبلغ أربعين فإذا بلغت كان فيها شاة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها شاتان، وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ مائتين وواحدة فيكون فيها ثلاث شياة وليس فيها بعد ذلك شئ حتى تبلغ ثلاث مائة وواحدة، فيكون فيها أربع شياة، فإذا زادت على ذلك تركت هذه العبرة وأخرج عن كل مائة شاة ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت.
ومن كانت له من المواشي متفرقا في مواضع مختلفة ما إذا اجتمع كان نصابا فإن الزكاة واجبة فيه، وإن كان لاشتراك جماعة في موضع واحد مقدار نصاب أو أكثر منه وكان ما يختص به كل واحد منهم أقل من نصاب لم يجب في شئ من ذلك زكاة.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 5  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست