responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 451
قودا أو حدا. وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم قتل وصلب، إن أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي، ولو جرح ولم يأخذ مالا اقتص منه ونفي، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حق الآدمي وتوبته بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص، وصلبه حيا أو مقتولا على اختلاف القولين، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز، ولو تقدم غسله وكفنه صلى عليه ودفن، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته، ويمنع من بلاد الشرك فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه.
واللص محارب يجوز دفعه ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا، ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن وإلا وجب الهرب، ولا يقطع المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل يعزر، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر.
الفصل السابع: في عقوبات متفرقة: فمنها إتيان البهيمة: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ووجب ذبحها وإحراقها، وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع، وفي الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان والتعزير موكول إلى الإمام وقيل: خمسة وعشرون سوطا وقيل: كمال الحد وقيل: القتل. ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له وإلا فالتعزير إلا أن يصدقه المالك.
ومنها وطء الأموات: وحكمه حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا أن تكون زوجته فيعزر ويثبت بأربعة على الأقوى أو الإقرار أربع.
ومنها الاستمناء باليد: ويوجب التعزير، وروي: أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.
ومنها الارتداد: وهو الكفر بعد الاسلام أعاذنا الله مما يوبق الأديان، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته وتبين منه زوجته وتعتد للوفاة وتورث أمواله وإن كان

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست