responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 450
الخامسة: لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل: يقطع لفساده في الأرض لا حدا، ويقطع سارق المملوك الصغير.
السادسة: يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ النصاب، ويعزر النباش ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله.
السابعة: نثبت السرقة بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين مع كمال المقر وحريته واختياره، ولو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ولو رجع بعد الإقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة.
الثامنة: يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ولا يغني القطع عن إعادتها.
التاسعة: لا قطع إلا بمرافعة الغريم، ولو قامت البينة فلو تركه أو وهبه المال سقط وليس له العفو بعد المرافعة، وكذا لو ملك المال بعد المرافعة لم يسقط ويسقط بملكه قبله.
العاشرة: لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته فلا قطع ولو أخرجه مرارا قيل: وجب القطع.
الحادية عشرة: الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم وترك العقب وفي الثالثة يحبس أبدا وفي الرابعة يقتل، ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار ويستحب حسمه بالزيت المغلى.
الثانية عشرة: لو تكررت السرقة فالقطع واحد ولو شهدا عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد القطع.
الفصل السادس: في المحاربة: وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والرد، ولا يشترط أخذ النصاب ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة، ولا تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض.
والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وقيل: يقتل إن قتل

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست