responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 452
باقيا، ولا حكم لارتداد الصبي والمجنون والمكره ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي، ولا يزول ملكه عن أمواله إلا بموته ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج العدة وهي عدة الطلاق، ويؤدى نفقة واجب النفقة من ماله ووارثهما المسلمون لا بيت المال ولو لم يكن وارث فللإمام، والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت، ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة وتوبته الإقرار بما أنكره ولا يكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل ولا يصح له تزويج ابنته قيل: ولا أمته.
ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الأسهل، ولو قتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل، ولو اطلع على قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا، والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولو أدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر وله التخلص باللكم والجرح ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست