responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 449
المال، وقضى على ع مجهضة خوفها عمر: على عاقلته، ولا تنافي بين الفتوى والرواية.
ومن قتله الحد أو التعزير فهدر، وقيل: في بيت المال. ولو بان فسوق الشهود بعد القتل ففي بيت المال لأنه من خطأ الحاكم.
الفصل الخامس: في السرقة: ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل من الحرز بعد هتكه بلا شبهة ربع دينار أو قيمته سرا من غير مال ولده ولا سيده وغير مأكول عام سنت، فلا قطع على الصبي والمجنون بل التأديب، ولا على من سرق من غير حرز، ولا من حرز هتكه غيره ولو تشاركا في الهتك وأخرج أحدهما قطع المخرج، ولا مع توهم الملك ولو سرق من المال المشترك ما يظنه قدر نصيبه فزاد نصابا فلا قطع وفي السرقة من مال الغنيمة نظر، ولا فيما نقص عن ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا، ولا في الهاتك قهرا وكذا المستأمن لو خان لم يقطع، ولا من سرق من مال ولده وبالعكس أو الأم يقطع، وكذا من سرق المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط وكذا العبد، ولو كان العبد من الغنيمة فسرق منها لم يقطع.
وهنا مسائل: الأولى: لا فرق بين اخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل إن شده بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز باخراجه.
الثانية: يقطع الضيف والأجير مع الإحراز من دونه وكذا الزوجان، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع.
الثالثة: الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز لا الظاهران.
الرابعة: لا قطع في الثمر على شجرة وقال العلامة ابن المطهر رحمه الله: إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة قطع.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست