responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 294
أهل الإيمان أو ماله، فإن خاف على نفسه أو على أحد من المؤمنين ضررا في الحال أو في مستقبل الأوقات فلا يجوز له التعرض به على حال.
ومن ادعى أنه نبي حل دمه ووجب قتله، ومن قال: لا أدري النبي ص صادق أم كاذب وأنا شاك في ذلك، وجب قتله إلا أن يقر به هذا في حق من كان على ظاهر الاسلام.
ومن أفطر في شهر رمضان يوما متعمدا وجب عليه التعزير والعقوبة المردعة، فإن أفطر ثلاثة أيام سئل هل عليك في ذلك شئ أم لا؟ فإن قال: لا، وجب قتله وإن قال: نعم، زيد في عقوبته بما يرتدع معه عن مثله، فإن لم يرتدع وجب قتله وكذلك تارك الصلاة عن غير عذر يعزر في أول دفعة وثاني دفعة ويقتل في الثالثة لقولهم ع: أصحاب الكبائر يقتلون في الثوالث.
والمرتد عن الاسلام على ضربين: مرتد كان فيه على فطرة الاسلام فهذا يجب قتله على كل حال من غير أن يستتاب ومرتد كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها القتل بل ينبغي أن تحبس أبدا ويضيق عليها في المأكول والملبوس وتضرب في أوقات الصلوات من أي الضربين كانت سواء كانت ارتدت عن فطرة الاسلام أو عن إسلام تعقبه كفر.
وروي: أن من تزوج بأمة على حرة من غير إذنها فرق بينهما وكان عليه اثنا عشر سوطا ونصف ثمن جلد الزاني، وكيفية ضرب نصف السوط أن يأخذ الجلاد بنصف السوط ويضربه بالنصف الباقي في يده.
وروي: أن من أتى امرأته وهي حائض في قبلها كان عليه خمسة وعشرون سوطا . ومن وطئ امرأته في شهر رمضان نهارا متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا وعلى المرأة أيضا مثل ذلك إن طاوعته على ذلك، فإن كان أكرهها كان عليه خمسون جلدة وعليه كفارة واحدة وعليها أيضا مثل ذلك إن كانت مختارة فإن كانت مكرهة

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست