responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 295
كان على الرجل كفارتان.
ومن قامت عليه البينة بالسحر وكان مسلما وجب عليه القتل، فإن كان كافرا لم يكن عليه إلا التأديب والعقوبة المردعة لأن ما هو عليه من الكفر أعظم من السحر، ولا حقيقة للسحر وإنما هو تخيل وشعبذة وعند بعض المخالفين أن له حقيقة ولا خلاف بينهم أن تعليمه وتعلمه وفعله محرم لقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فذم على تعليم السحر.
وروي عن ابن عباس أنه قال: ليس منا من سحر أو سحر له وليس منا من تكهن أو تكهن له وليس منا من تطير أو تطير له والرسول ما سحر عندنا، بلا خلاف لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس، وعند بعض المخالفين أنه سحر وذلك بخلاف التنزيل المجيد.
التعريض بالقذف ليس بقذف مثل أن يقول: لست بزان ولا أمي زانية، وكقوله: يا حلال بن الحلال، ونحو هذا كله ليس بقذف سواء كان هذا منه في حال الرضا أو في حال الغضب.
والذي يضرب الحدود إذا زاد على المقدار المستحق وجب أن يستقاد منه، والصبي والمملوك إذا أخطأ أدبا وضربا ضرب أدب ولا يزاد على عشرة أسواط، وروي: أنه لا يزاد على خمس ضربات إلى ست.
وروي: أنه إن ضرب انسان عبده بما هو حد كان عليه أن يعتقه كفارة لفعله، وذلك على الاستحباب دون الفرض والإيجاب.
وإذا قذف ذمي مسلما قتل لخروجه عن الذمة بسب أهل الإيمان، قد قلنا: إن المعتبر في كنايات القذف عرف القاذف دون المقذوف، وقد قلنا: إنه إذا كانت الولاية في القذف لاثنين فما زاد عليهما فلكل واحد منهما المطالبة بالحد، فإن أقيم له سقط حق الباقين وإن عفا بعضهم سقط حقه وكان لمن لم يعف المطالبة بالحد واستيفاؤه والعفو عنه، فإن مات المقذوف وليس له ولي فعلى سلطان الاسلام الأخذ بحقه لأنه وليه ووارثه.


نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست