responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 293
قد قدمنا أن القذف بالزنى واللواط يوجب الحد على القاذف بهما بأي لسان كان به قاذفا وبأي لغة قذف وافترى، وفي التعريض بالقذف دون التصريح به التعزير دون الحد، وإذا تواضع أهل بلد أو لغة على لفظ يفيد ما أفاده القذف بالزنى واللواط على التصريح فاستعمله انسان منهم كان قاذفا وجب عليه الحد تاما به كما يجب على القاذف بالتصريح في اللغة العربية واللسان.
وقلنا: إذا قال الانسان لغيره: يا قرنان، وكان هذا اللفظ موضوعا بين أهل الوقت أو الناحية على قذف الزوجة بالزنى حكم عليه بما يحكم على من قال لصاحبه: زوجتك زانية، وكذلك إذا قال له: يا ديوث، وإذا قال له: يا كشحان، وقصد بذلك على عرفه رمى أخته بالزنى كان قاذفا ووجب عليه له كما يجب عليه إذا قال له: أختك زانية، فإن تلفظ بهذه الألفاظ من لا يعرف التواضع عليها لما ذكرناه وكانت عنده موضوعة لغير ذلك من الأغراض لم يكن بها قاذفا ولم يجب عليه بها حد المفتري ولكن ينظر في معناها على عادته، فإن كان جميلا حسنا من القول عنده لم يكن بذلك عليه تبعة وإن كان قبيحا لا حقا بالسباب الذي لا يفيد القذف بالزنى واللواط عزر عليها وأدب تأديبا يردعه عن العود إلى أذى المسلمين.
وقد قلنا: إن شهود الزور يعزرون ويشهرون في مصرهم وكيفية ذلك أن ينادى عليهم في محلتهم أو قبيلتهم: هؤلاء شهود زور فاجتنبوهم واحذروهم، ويغرمون ما شهدوا به إن كان قد أتلفوا بشهادتهم شيئا على ما بيناه في كتاب الشهادات.
وإذا قال الرجل لامرأته بعد ما دخل بها: لم أجدك عذراء، قاصدا وهنها كان عليه بذلك التعزير. ومن هجا غيره من أهل الاسلام كان عليه بذلك التأديب، فإن هجا أهل الحرب دون من بيننا وبينهم ذمة لم يكن عليه شئ على حال فإن حسان بن ثابت أمره الرسول ع بهجاء مشركي قريش وقال ع: إنه شر عليهم من النبل.
ومن سب رسول الله ص أو واحدا من الأئمة ع صار دمه هدرا وحل لمن سمع ذلك منه قتله ما لم يخف على نفسه الضرر أو على غيره من

نام کتاب : الينابيع الفقهية نویسنده : مرواريد، علي أصغر    جلد : 23  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست