responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 39
قال به بعض العامة [1] ولعله لشمول الاطلاقات، ولأنهم تركوا الواجب [2].
الفرع الخامس: هل يحبس المديون للدولة؟ قد يقال بالحبس، لشمول اطلاقات الأدلة، وقد يقال بالعدم، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج [3] الفرع السادس: هل يختص الحبس في الملتوي المسلم، أم يعم الذمي والحربي، والمستأمن، والعبيد والنساء و الصبي عند بعض العامة؟ [4] وقد أشار إلى ذلك بعض العامة [5] الفرع السابع: يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف. [6] وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة، وكذا لو هرب [7] ومعه لا يبقى مجال للحبس.
المورد الثاني: حبس المديون الذي يدعي العسر.
وبه روايات منها: ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين: قضى علي (عليه السلام) في الدين: انه يحبس صاحبه، فإذا تبين افلاسه والحاجة، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا [8] وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا، كالمفيد [9] وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه، حيث قال: وان ادعى إعسارا، وأنكر المدين وفقد البينة... فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه [10] وقاله سلار بن عبد العزيز [11]، والطباطبائي [12] والخوانساري [13] والمحقق العراقي. [14] ومن العامة: ابن جلاب [15] والموصلي [16] فروع: الأول: هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار؟


[1] المبسوط للسرخسي 20: 91.
[2] موارد السجن: 394.
[3] الأحكام السلطانية: 172.
[4] المبسوط 20: 91.
[5] المدونة الكبرى 5: 205.
[6] تحفة الفقهاء 3: 54.
[7] شرائع الاسلام 3: 255 - جواهر الكلام 37: 281.
[8] الفقيه 3: 19 - التهذيب 6: 232.
[9] المقنعة: 723.
[10] الكافي في الفقه: 341.
[11] المراسم العلوية: 230.
[12] رياض المسائل 15: 66.
[13] جامع المدارك 6: 25.
[14] شرح التبصرة: 78.
[15] التفريع 2: 247.
[16] الاختيار 2: 89 - موارد السجن: 407.


نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست