نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 39
قال به بعض العامة [1] ولعله لشمول الاطلاقات، ولأنهم تركوا الواجب [2]. الفرع الخامس: هل يحبس المديون للدولة؟ قد يقال بالحبس، لشمول اطلاقات الأدلة، وقد يقال بالعدم، وقد تعرض بعض العامة لهذا الفرع وقال فيه بالحبس فيما لو مطل في أداء الخراج [3] الفرع السادس: هل يختص الحبس في الملتوي المسلم، أم يعم الذمي والحربي، والمستأمن، والعبيد والنساء و الصبي عند بعض العامة؟ [4] وقد أشار إلى ذلك بعض العامة [5] الفرع السابع: يرى بعض العامة حبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال، كما نقل ذلك عن أبي حنيفة وأبي يوسف. [6] وعندنا تبطل الشفعة بعجز الشفيع عن الثمن وبالمماطلة، وكذا لو هرب [7] ومعه لا يبقى مجال للحبس. المورد الثاني: حبس المديون الذي يدعي العسر. وبه روايات منها: ما رواه الصدوق بسنده عن أمير المؤمنين: قضى علي (عليه السلام) في الدين: انه يحبس صاحبه، فإذا تبين افلاسه والحاجة، فيخلي سبيله حتى يستفيد مالا [8] وقد أفتى به كثير من فقهائنا قديما وحديثا، كالمفيد [9] وأبي الصلاح الحلبي في مواضع من كتابه، حيث قال: وان ادعى إعسارا، وأنكر المدين وفقد البينة... فان ثبت له اعسار بعد ما حبسه أطلقه [10] وقاله سلار بن عبد العزيز [11]، والطباطبائي [12] والخوانساري [13] والمحقق العراقي. [14] ومن العامة: ابن جلاب [15] والموصلي [16] فروع: الأول: هل يحبس من دون حلف مدعي اليسار؟