نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 38
يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبي باعه، فيقسم - يعني ماله - [1] والقول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما وحديثا. فعن المفيد: لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه، فإن لم يخرج اليه منه، كان له حبسه [2] ومثله عن الطوسي [3] وأبي الصلاح الحلبي [4] ولكنه يشترط في ذلك التماس صاحب الحق، كما صرح بذلك على أبي بن حمزة وغيره [5] وقد أشار إلى هذا الامر من فقهائنا المعاصرين: الامام الخميني [6] والسيد الخوئي [7] والطبسي [8] و السبزواري [9] ومن العامة: هو رأي مالك [10] وأبو حنيفة. [11] ثم يبقى الكلام في فروع المسألة: الفرع الأول: مدة الحبس، فقيل: شهر، وقيل شهران، وقيل: ثلاثة، وبعضهم بأربعة، وبعضهم إلى سنة، أو يفوض إلى رأي القاضي [12] أو الحبس إلى أن يبيع ماله [13] أو إلى أربعين يوما [14] أو ليس له حد محدود. [15] الفرع الثاني: المماطل الموسر هل يتعين عليه الحبس أم يتخير الحاكم بينه وبين بيع ماله؟ ذهب المحقق إلى الثاني، و اما الأول فهو رأي جمع من فقهائنا، كالنجفي والنراقي [16] الفرع الثالث: هل يحبس الوالد في دين ولده؟ فعن العلامة الحلي في أحد قوليه: لا يحبس [17] وفي رأيه الاخر: يحبس [18] ولليزدي كلام. [19] ومن العامة: يرى مالك أيضا عدم حبس الوالد [20] الفرع الرابع: هل يحبس العاقلة إذا امتنعوا عن أداء الدية؟