نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 40
فعن الحلي: يحبس بعد أن يحلف مدعي اليسار وعن آخرين لا حاجة إلى حلف المدعي، بل يحبس إلى أن يثبت يساره. [1] الثاني: هل يسمع بينة مدعي الإعسار فورا أم بعد حبسه مدة؟ عندنا وجب سماعه فورا. [2] وعند أبي حنيفة: يحبس المفلس شهرين، وعن الطحاوي شهرا. وروى أربعة أشهر، ثم يسمع البينة. [3] المورد الثالث: حبس المعسر إذا صرف ماله في الحرام أو كان مخالفا للحق. وقد تفرد به أبو الصلاح الحلبي قائلا: وان كان مخالفا للحق أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه. [4] المورد الرابع: حبس المفلس حتى يبيع أمواله. وبه أفتى فقهاؤنا: كالطوسي في كتابيه [5]، والعلامة الحلي [6] والشهيدان - على تخيير للحاكم بين حبسه إلى أن يقضي بنفسه وبين أن يقضى عن ماله، ولو ببيع ما خالف الحق - [7] والمحقق الكركي [8] والشيخ البهائي. [9] وعن أبي حنيفة: ليس للحاكم بيعه وانما يجبره على بيعه، فان باعه والا حبسه إلى أن يبيعه [10] وبه قال ابن قدامة من العامة [11] ولابن جزم في بعض صور المسألة تأمل. [12] المورد الخامس: حبس الغاصب وآكل مال اليتيم وخائن الأمانة. وبه رواية أوردها الكليني مرفوعا عن أمير المؤمنين (عليه السلام): كان لا يرى الحبس الا في ثلاث: رجل اكل مال اليتيم، أو غصبه، أو رجل أوتمن على أمانة فذهب بها. [13] وأوردها الطوسي بطريقه إلى الباقر (عليه السلام) [14] وقد احتمل الطوسي فيها احتمالين: 1 - ما كان يحبس على جهة العقوبة الا الذين ذكرهم. 2 - ما كان يحبسهم حبسا طويلا الا الذين استثناهم، لأن الحبس في الدين انما يكون بمقدار ما يبين حاله، فان
[1] قواعد الأحكام 2: 209، مستند الشيعة 17: 181. [2] الخلاف 3: 276. [3] الخلاف 3: 27 - انظر مفتاح الكرامة 10: 72 - القضاء للشيخ الكني: 212. [4] الكافي في الفقه: 331. [5] المبسوط 2: 272 - الخلاف 3: 268. [6] تذكرة الفقهاء 2: 58 - قواعد الأحكام 1: 172. [7] الروضة البهية 4: 41. [8] جامع المقاصد 5: 225. [9] جامع عباسى: 354. [10] الخلاف 3: 268. [11] المغني 4: 529. [12] المحلى 8: 169. [13] الكافي 7: 263. [14] التهذيب 6: 299 - وسائل الشيعة 18: 181.
نام کتاب : الموجز في السجن والنفي في مصادر التشريع الإسلامى نویسنده : الطبسي، الشيخ نجم الدين جلد : 1 صفحه : 40