responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99

ولكن الاستدلال بالاجماع لايتضح له وجه لعدم الطريق اليه بالنسبة الينا غير أخبار الآحاد لبداهة عدم امكان تحصيله من قبلنا، ولعدم امكان استيعاب الصحابة والتابعين كما هو الشأن في الدعوى الأولى ، وعدم امكان التعرف على آراء الامامية جميعا بالنسبة للدعوى الثانية، والاجماع المنقول متوقفة حجيته على حجية خبر الناقل له، فلو كانت حجية خبر الناقل له موقوفة عليه لزم الدور؛ وهناك مناقشات أخرى له لاداعي للاطالة في عرضها فلتراجع في المطولات[1].

العقل:

وقد صور بصور عدة، نذكر بعضها، ونحيل البعض الآخر على الكتب المطولة لعدم الجدوى بعرضها ومناقشتها جميعا.

أولاها: ما ذكره الغزالي من أن «المفتي اذا لم يجد دليلا قاطعا من كتاب أو اجماع أو سنة متواترة، ووجد خبر الواحد، فلو لم يحكم به لتعطلت الأحكام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا كان مبعوثا الى اهل عصر يحتاج الى انفاذ الرسل اذ لايقدر على مشافهة الجميع، ولا اشاعة جميع أحكامه على التواتر الى كل أحد، اذ لو أنفذ عدد التواتر الى كل قطر لم يف بذلك اهل مدينته[2]».

وقد أجاب الغزالي على الشق الأول بأن «المفتي اذا فقد الأدلة القاطعة، يرجع الى البراءة الأصلية والاستصحاب، كما لو فقد خبر الواحد أيضا[3]»؛ ولكن هذا الجواب غير واضح لأن الرجوع الى البراءة الأصلية في غير ما يقطع فيه محقق للرسالة من أساسها، لبداهة أن


[1] اقرأ حقائق الأصول، ج2 ص136، وغيره.

[2] المستصفى ، ج1 ص94.

[3] المستصفى ، ج1 ص94.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست