responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100

الأحكام القطعية محدودة جدا ان لم تكن معدومة.

والأحكام المعروفة بضروريات الدين كالصوم، والصلاة، والحج، وأمثالها، وان ثبتت لها الضرورة القطعية، الا أن ثبوتها لها انما هو ثبوت في الجملة لا في جميع الخصوصيات، ولو جردت من الخصوصيات الثابتة بالامارات المعتبرة لتحولت الى واقع لاتقره جميع المذاهب الاسلامية، فضلا عن انكار كونه من الضروريات ، على أن الاسلام ليس هو هذه الضروريات فحسب كما هو ثابت بالبداهة.

والرجوع الى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على البراءة كما سبق بيانه، ويأتي مناقش صغرى وكبرى ؛ أما الصغرى فلاحتياجه الى حالة سابقة معلومة وشك طارى ء عليها، وهو نادر ما يقع في الأحكام الكلية الثابتة بالضرورة، وفي غيرها لاعلم بحالة سابقة، كما هو الفرض؛ وأما الكبرى فللشك في حجية مثل هذا الاستصحاب لرجوعه الى ما يدور أمره بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، لأن الحكم المجعول ان كان واسع المنطقة الى هذا الزمان، فهو مقطوع البقاء، وان كان ضيق المنطقة فهو مقطوع الارتقاع، فما هو الحكم المعلوم اذن ليستصحب بقاؤه؟ وأصالة عدم النسخ ان رجعت الى الاستصحاب فحسابها نفس هذا الحساب؛ وسيأتي فيها الكلام مفصلا.

اللهم الا ان يدعي أن مراده هنا من الاستصحاب استصحاب عدم الجعل قبل البعثة، او استصحاب عدم الحكم المجعول في حقه حال الصغر؛ ولكن الاشكال في جريان هذين الاستصحاب جار أيضا أما لعدم الموضع فعلا لعدم مشاهدتنا للحالتين: حالة ما قبل البعثة، وحالة ما بعدها، لنجري في حقنا استصحاب الحالة السابقة، لو اريد استصحاب العدم بالنسبة لحكمنا الخاص، أما لو أريد استصحاب عدم

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست