responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97

كالأعدلية، والأصدقية، والشهرة، والقول بالتخيير عند التساوي؛ ومع فرض عدم حجية خبر الآحاد لايتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين.

سادسها: الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع الى كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ بروايتها وترك آرائهم[1].

ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة بما أنه ثقة، وليس لنحلته او مذهبه أثر في الأخذ بحديثه او تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني، وهم من غير الشيعة الامامية، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه لذلك فلاخصوصية للعدالة أو غيرها من الشروط.

السنة العملية:

وحسبنا منها «ماتواتر من انفاذ رسول الله (صلى الله عليه وآله)أمراءه وقضاته ورسله وسعاته الى الاطراف، وهم آحاد، ولايرسلهم الا لقبض الصدقات، وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع[2]». وشواهده أكثر من ان تحصى ، فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى لهذاالارسال الملازم لتكليف المسلمين بالأخذ عنهم والزامهم بذلك، وبدعوى أن أحاديث أمثال هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع، لاتعمتد على دليل، لأن رسله ليسوا كلهم هذا المستوى ، ولا الأحاديث التي يحدثون بها كذلك.


[1] تلاحظ هذه الأحاديث بمختلف طوائفها ولعلها تبلغ العشرات في الوسائل كتاب القضاء وفي رسائل الشيخ في مبحث حجية خبر الواحد.

[2] المستصفى ، ج1 ص96.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست