responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 16

دفعه انما يتم اذا تذكرنا ما سبق ان قلناه من أن كل حجة لاتنتهي الى العلم فهي ليست بحجة، لأن القطع هو الحجة الوحيدة التي لاتحتاج الى جعل، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور.

وهذه الأصول العقلائية التي يفزع اليها الناس في سلوكهم مع بعضهم، لاتحدث علما بمدلولها ولاتكشف عنه أصلا لاكشفا واقعيا ولاتعبديا.

أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين اجراء اصالة عدم الخطأ في سلوك شخص ما وبين اصابة الواقع والعلم به، ولو كان بينهما تلازم عقلي لأمكن اجراء هذا الأصل مثلا في حق أي شخص واعتبار مايصدر عنه من السنة ولا خصوصية للنبي في ذلك.

وأما نفي الكشف التعبدي عنها فلأنه مما يحتاج الى جعل من قبل الشارع، ومجرد بناء العقلاء لا يعطيه هذه الصفة مالم يتم امضاؤه من قبله.

وشأنه في ذلك شأن جميع مايصدرون عنه من عادات وتقاليد واعراف، والسر في ذلك ان القطع بصحة الاحتجاج به على الشارع لايتم الا اذا تم تبنيه من قبله وعلم ذلك منه، وكل حجة لاتنتهي الى القطع بصحة الاحتجاج بها، فهي ليست بحجة كما سبق بيان ذلك مفصلا.

هذا اذا أعطينا هذه الأصول صفة الامارية، اما اذا جردناها منها واعتبرناها وظائف عقلائية جعلوها عند الشك لينتظم سلوكهم في الحياة، فأمرها أوضح لعدم حكايتها عن أي واقع ليعتبر ما تحكى عنه من قبيل التشريع.

والاعتماد عليها كوظائف لا يتم الا اذا تم تبني الشارع لها بالامضاء أيضا لنفس السبب السابق.

وعلى هذا فحجية هذه الأصول وأمثالها موقوفة على امضاء الشارع لها بقوله أو تقريره، وكون هذا الامضاء حجة أي موقوفة على

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست