responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131

عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه، فلاتصلح للاستدلال بها أصلا، والذي يظهر من اقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله: (نحن معاشر الأنبياء لانورث)، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد.

ودعوى الخضري[1] أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا الى درجة توجب القطع غريبة لأنها تصادم كلما تصح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله[2].

وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد باخبار الآحاد لمطلقات الكتاب، والحديث فيهما واحد.

واذا صح هذا لم نعد بحاجة الى استعراض ما طرأ على آية (وأحلّ لكم ما وراء ذلكم)، ونظائرها من الآيات من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد، والمقرة من قبل الصحابة، ما أنا لم نعد بحاجة الى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لايعرف له مأخذ يمكن الركون اليه.

3 نسخ الكتاب بالسنة:

ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه رفع الحكم في مقام الاثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه، وهو لايتأتى الا في الأحكام التي تؤدي بصيغ العموم، أو كل ما يدل عليه ولو بمعونة القرائن من حيث التعميم لجميع الأزمنة.

وارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لايسمى نسخا اصطلاحا، وقد أحاله فريق لأدلة عقلية لاتنهض بذلك وسرها الجهل


[1] أصول الفقه للخضري، ص184.

[2] راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست