responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 120

والذي عليه من نعرف من محققي الشيعة عدم دلالته على أكثر من الاباحة بالمعنى العام لا الاباحة في مقابل الوجوب والحرمة باستثناء ما كان قريبا منه، لأن التقرب يصلح للقرينية على رجحان ما أتى به، ولايعين نوعه من وجوب او استحباب اذ لامعنى للتقرب بالمكروه أو المباح.

وعمدة مايصلح للدليلية لهم هو كون الفعل مجملا بنفسه لا لسان له ليتعبد بمقتضى ما يدل عليه لسانه؛ وغاية ما تدل عليه أدلة العصمة أن المعصوم لايرتكب الذنب، فمجرد صدور الفعل منه، يدل على أن ما أتى به ليس بمحرم عليه وانما هو مباح بالمعنى الأعم للاباحة، وأوامر الاقتداء به تدل على مشاركتنا له في جميع الأحكام الا ما كان من مختصاته، فهو اذن مباح لنا ايضا، ودعوى أن النبي (صلى الله عليه وآله)لايصدر منه الا ما كان راجحا، فلايعمل المكروه ولا المباحات مع توفر العناوين الثانوية التي يمكن أن تحول ما كان مباحا بالأصل الى مستحب بالعنوان الثانوي وان كان مما يقتضيها مقام النبوة الا أن أدلة العصمة لاتلزم بها أصلا.

واستدلال بعضهم على الوجوب علينا بأوامر الاقتداء الدالة على لزوم متابعته (صلى الله عليه وآله)في كل ما يفعله حتى المباحثات حيث تتحول مباحاته الى واجبات في حقنا بحكم لوم المتابعة لايخلو من غرابة لأن أوامر الاقتداء لاتقتضي أكثر من الاتيان بالأفعال على الوجه الذي اتى به، فاذا افترضناها مباحة أو مستحبة، فتحويلها الى الوجوب في حقنا ينافي طبيعة الاقتداء والالتزام بما التزم به الرسول (صلى الله عليه وآله)لأن معنى اقتدائنا به في المباحات، هو كوننا مخيرين بين الفعل والترك كما هو مخير بينهما، فاضفاء صفة الوجوب عليها، ينهي بنا الى الخلف طبعا.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست