responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 119

الشك في طرو مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد عند الشك في طرو المقيد على المطلق، وأصالة عدم القرينة عند الشك في اقامتها على خلاف الحقيقة وتجمعها اصالة الظهور؛ وهذه الأصول ونظائرها، انما تجري لدى أهل العرف وهم منشأ حجيتها مع العلم باقرار الشارع لهم عليها، لما قلناه من عدم اختراعه طريقة للتفاهم خاصة به عند الشك في تعيين المراد، ولاتجري فيما اذا علم المراد وشك في كيفية الارادة، فاصالة عدم القرينة مثلا لا تجري فيما اذا علم باستعمال لفظة ما في أحد المعاني، وشك في كون الاستعمال كان على نحو الحقيقة أو المجاز لتثبت أنه على نحو الحقيقة باعتبار أن المجاز مما يحتاج الى قرينة، وأصالة عدم القرينة تدفعها بل تجري اذا احتملنا ارادة أحد معنيين حقيقي ومجازي ولم نستطع تعيينه بالذات؛ فاصالة عدم القرينةتعين المعنى الحقيقي منهما.

دلالة الفعل:

وقد اختلفوا في مقدار ما يستفاد من افعاله، فالذي عليه أبو اليسر هو التفصيل بين أن يكون الفعل معاملة، فالاباحة اجماعا، وبين ان يكون قربة فهو محل الخلاف، والذي نقل عن مالك: «للوجوب عليه وعلينا، وقال الكرخي: مباح في حقه لتيقنها بالفعل، وليس للأمة اتباعه الا بدليل، وقال جمع من الحنفية: الاباحة في حقه، ولنا اتباعه الا بدليل[1]».

و«هذان المذهبان، يعكران على نقل أبي اليسر الاجماع على الاباحة في المعاملات، فانهما لم يفرقا بين قربة ومعاملة، وقال المحققون: ان الخلاف انما هو بالنسبة الى الأمة، فمن قائل بالوجوب، ومن قائل بالندب، ومن قائل بالاباحة، ومن قائل بالوقف[2]».


(1 2) أصول الفقه للخضري، ص232 ومابعدها.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست