responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 121

والظاهر ان الآمدي، وابن الحاجب، والخضري من المتأخرين، ممن تبنوا هذا الرأي الذي انتهى اليه المحققون من الشيعة؛ يقول الخضري: «ومختار الآمدي وابن الحاجب ما ذكرنا أولا وهو الظاهر، لأن المتيقن من صدور الفعل منه اباحته فلا يثبت الزائد على ذلك الا بدليل».

«وظهور قصد القربة دليل على أن الفعل مطلوب، والمتيقن من الطلب الندب، فلايثبت ما زاد عنه».

«أما ادعاء ان الفعل يثبت بنفسه مع جهل صفته حكما شرعيا فوق الاباحة، فهو قول بلا دليل، وكل ما ذكروه من أدلتهم انما يتجه اذا علمت صفة الفعل، وفرض المسألة انها مجهولة[1]».

الا أن الذي يؤخذ على الخضري عدم تقييده الاباحة بكونها بالمعنى العام مما يوهم ارادة الاباحة الاصطلاحية، أي تساوي الطرفين، وهي لامعين لها أيضا، كما ان تعبيره بعد ذلك ان المتيقن من الطلب الندب، لايخلو من من مسامحة أيضا، لأن الندب نوع من أنواع الطلب في مقابلالوجوب وله فصله الخاص، فتعيينه بالذات يحتاج الى معين لأن نسبة الطلب اليهما نسبة واحدة ما دام معتبرا من قبيل الجنس لهما.

نعم لو كان هو مرتبة من الوجوب لأمكن ان يقال بالقدر المتيقن بالنسبة له، ولكنه ليس كذلك بداهة، بل هو نوع في مقابله له حدوده الخاصة فلامعنى لاعتباره قدرا متيقنا له.

دلالة الترك:

ولايستفاد منها أكثر من عدم الوجوب، أما تعيين الحرمة او


[1] أصول الفقه، ص233.

نام کتاب : السنة في الشريعة الاسلامية نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست