responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 527

وفق هذه الدراسة أن دعاة المسح كانوا غالبا يستدلون على ما يذهبون اليه بالقرآن و السنة و الرأي، و لم يكتفوا بطرحه على نحو الادعاء- كما كان يفعله الاتجاه المقابل.

و قد مرت عليك نصوص الإمام علي و كيفية تحكيمه للرأي في إلزام الآخرين بضرورة مسح القدمين.

و هكذا الحال بالنسبة إلى ابن عباس كيف استدل بالقرآن و السنة و الرأي إلزاما على ما يذهب إليه.

و مثله كان موقف انس بن مالك من الحجاج بن يوسف الثقفي.

و الان تأمل في كلام جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري- الذي ختم الحجاج بن يوسف في يده كي لا يحدث- و مدى تطابقه مع ما حكاه عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده في الوضوء، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يجزي من الوضوء مد، و من الغسل صاع، فقال رجل: لا يجزينا، فقال: و قد كان يجزي من هو خير منك و أكثر شعرا (يعني النبي) [1].

فقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن جابر بن عبد اللّٰه مثل ما سبق عن عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل، إذ قال له رجل: لا يكفينا يا جابر؟

قال: قد كفى من هو خير منك و أكثر شعرا [2].

و قد جاء نحو هذا عن ابن عباس [3].

و قد جاء عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري- برواية ابن عقيل- قوله: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [4]، و هذا يتفق مع القائلين بلزوم غسل المرفقين من الأعلى إلى الأسفل! كانت هذه صورة أخرى لتخالف النهجين، أردنا عرضه بشكل آخر كي يتضح‌


[1] سنن ابن ماجة 1: 99.

[2] صحيح ابن خزيمة 1: 62.

[3] انظر نسبة الخبر إلى ابن عباس.

[4] سنن الدار قطني 1: 83، السنن الكبرى للبيهقي 1: 56 باب إدخال المرفقين في الوضوء.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست