نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 527
وفق هذه الدراسة أن دعاة المسح كانوا غالبا يستدلون على ما يذهبون اليه بالقرآن و السنة و الرأي، و لم يكتفوا بطرحه على نحو الادعاء- كما كان يفعله الاتجاه المقابل.
و قد مرت عليك نصوص الإمام علي و كيفية تحكيمه للرأي في إلزام الآخرين بضرورة مسح القدمين.
و هكذا الحال بالنسبة إلى ابن عباس كيف استدل بالقرآن و السنة و الرأي إلزاما على ما يذهب إليه.
و مثله كان موقف انس بن مالك من الحجاج بن يوسف الثقفي.
و الان تأمل في كلام جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري- الذي ختم الحجاج بن يوسف في يده كي لا يحدث- و مدى تطابقه مع ما حكاه عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده في الوضوء، قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يجزي من الوضوء مد، و من الغسل صاع، فقال رجل: لا يجزينا، فقال: و قد كان يجزي من هو خير منك و أكثر شعرا (يعني النبي) [1].
فقد جاء في صحيح ابن خزيمة عن جابر بن عبد اللّٰه مثل ما سبق عن عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل، إذ قال له رجل: لا يكفينا يا جابر؟
و قد جاء عن جابر بن عبد اللّٰه الأنصاري- برواية ابن عقيل- قوله: كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه [4]، و هذا يتفق مع القائلين بلزوم غسل المرفقين من الأعلى إلى الأسفل! كانت هذه صورة أخرى لتخالف النهجين، أردنا عرضه بشكل آخر كي يتضح