responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 526

عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في جواز التغني [1] أو أسباب دخولها إلى واسط [2]- البلدة التي بناها الحجاج بن يوسف الثقفي لعسكره- لاعتقادنا بان النص السابق وحده، و ما مر في البحث الدلالي عنها كاف لتجسيم امتداد الاتجاهين في عهدها.

فابن عقيل أراد بكلامه السابق أن يوقفها على خطئها في الفهم و الاجتهاد لقوله لها: فبأيّ شي‌ء كان الإناء؟

فأجابت: قدر مد أو مدّ و ربع فجملة (فبأيّ شي‌ء كان الإناء) يفهمنا بأن ابن عقيل أراد بكلامه بيان أمرين:

أولهما: إرشادها إلى سقم رؤيتها لأنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لو كان يمسح رأسه مقبلا و مدبرا لاحتاج إلى أكثر من مدّ، لعدم استيعاب المدّ لغسل تمام أعضاء الوضوء، و هذا التشكيك من ابن عقيل هو الذي حدي بالربيع أن تزيد في قدر المدّ!! فقالت: قدر مد بالهاشمي أو مدّ و ربع.

أي أنها انتهت إلى عدم كفاف و إيفاء هذا القدر من الماء (أي المدّ) لمسح الرأس كله مقبلا و مدبرا مع غسل الرجلين و بقية الأعضاء ثلاثا، فإنها أتت بتلك الزيادة، كي تعذر نفسها.

و ثانيهما: أنّ ابن عقيل أراد أن يرى الإناء الذي كانت تصب فيه الماء لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، كي يوضح على ضوئه أن ما تقوله لا يلائم ما تفرضه من حجم الماء الذي فيه، لان الماء الموجود في هذا الظرف الصغير لا يمكن معه غسل الرجلين ثلاثا!! أي إنّ ابن عقيل أراد أنّ يوضح لها كذب كلامها و عدم تطابقه مع الواقع على وجه الدقة و التحقيق لا الحدس و التخمين، أي أنه استفاد من النقد الداخلي للخبر للدلالة على سقم رأيها.

هذا بعض الشي‌ء عن استدلال ابن عقيل على الربيع، و أنت قد عرفت سابقا‌


[1] مسند احمد 6: 359.

[2] تاريخ واسط، لأسلم بن سهل المعروف ببحشل: 74.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست