responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 49

عليه، مع معرفتها بأنّ عترة الرسول لا يقبلون بنقلها للوضوء الغسلي، إذ أن ابن عباس قد استدل على سقم رأيها بالقرآن الكريم، و في اعتراضه إشارة إلى عدم قبول نسبة الغسل إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ تراه (رحمه اللّٰه)- في نص آخر- يستدل عليها بالرأي إلزاما لها- أو لهم- بما ألزموا به أنفسهم، لسقوط العضوين الممسوحين في التيمم.

و هذا يؤكد الدعم الأموي عبر أقطابه و محدثيه للوضوء العثماني الغسلي.

3- و وصل الأمر في الوضوء الغسلي إلى أن يتبناه الحجاج- و هو بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء- و يعلن به من على المنبر.

فقد أخرج الطبري بسنده إلى حميد، قال: قال موسى بن أنس لأنس و نحن عنده: يا أبا حمزة، إنّ الحجّاج خطبنا بالأهواز و نحن معه نذكر الطهور، فقال:

اغسلوا وجوهكم و أيديكم و امسحوا برءوسكم و أرجلكم، و أنّه ليس من ابن آدم أقرب إلى خبث من قدميه، فاغسلوا بطونهما و ظهورهما و عراقيبهما .. فقال أنس:

صدق اللّٰه و كذب الحجاج، قال تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ [1].

و هذا- الإعلان و- الاستدلال من الحجّاج يدلّ على تبني الأمويين للوضوء العثماني من جهة، كما يدلّ على تحكيم الاجتهاد و الرأي في الوضوء في جهة مقابلة تماما لوضوء النبي و الإمام علي، ففي حين يؤكد علي بن أبي طالب على أنّ الوضوء لو كان بالرأي لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما لكنه رأى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح ظهورهما، يأتي الحجّاج فيعارضه و يعارض القرآن، مصرّحا بأنّه لا بدّ من غسل باطنهما و ظهورهما و عراقيبهما، بحجّة كونهما أقرب للخبث!! و بعد هذا لا يبقى مجال للشك في تبنّي الأمويين للوضوء العثماني، و انتهاجهم نفس نهجه و استدلالهم بنفس استدلالاته، مع تطويرها و إشاعتها بالآراء و التأويلات و الاجتهادات و الدلالات البعيدة، و هذا ما يؤكّد عدم أصالة ذلك الوضوء و عدم‌


[1] تفسير الطبري 6: 82، و انظر تفسير ابن كثير 2: 44، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، الدر المنثور 2:

262، تفسير الخازن 1: 435.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست