نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 48
فها هو يستدل على الغسل بقول أبي هريرة «ويل للأعقاب»، و هذا يبيّن لنا حلقات متواصلة في سبيل تثبيت الوضوء الغسلي، فمن عدول عائشة، و إدراج أبي هريرة، و استدلال عطاء، تتبيّن سلسلة التطورات التي استفيد منها لتقرير و تدعيم الوضوء العثماني.
2- و استمر التدعيم الأمويّ للوضوء العثماني، و الإصرار من (نهج التعبد المحض) على بطلان ذلك، و مخالفته للكتاب و السنة.
فقد أخرج ابن ماجة بسنده إلى الربيع بنت معوّذ أنّها قالت: أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث- تعني حديثها الذي ذكرت أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) توضأ و غسل رجليه- فقال ابن عباس: إنّ الناس أبوا إلّا الغسل، و لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح [1].
و قال الحميدي: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: أرسلني علي بن الحسين إلى الربيع بنت المعوذ بن عفراء، أسألها عن وضوء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، و كان يتوضّأ عندها، فأتيتها، فأخرجت إلىّ إناء ..
فقالت: .. بهذا كنت أخرج لرسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فيبدأ فيغسل يديه ثلاثا، قبل أن يدخلهما الإناء، ثمّ يتمضمض و يستنثر ثلاثا ثلاثا، و يغسل وجهه ثلاثا، ثمّ يغسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثمّ يمسح رأسه مقبلا و مدبرا، و يغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، قالت: و قد جاءني ابن عمّ لك [تعني ابن عباس] فسألني عنه فأخبرته.
فقال: ما علمنا في كتاب اللّٰه إلّا غسلتين و مسحتين [2].
و هنا نقف على صراعين وضوئيين كانا في العصر الأموي.
أ- بين الربيع و بين ابن عباس.
ب- بين الربيع و بين الإمام السجاد و عبد اللّٰه بن محمد بن عقيل.
فالربيع- و على ضوء النصين الآنفين- كانت قد تبنّت الوضوء الغسلي و أصرت