responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 477

إلى تصريح النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بوجوب الغسل بل إنّهم استفادوا من جملة (ويل للأعقاب من النار) للدلالة على الغسل، و لا دلالة فيها على المطلوب.

و لا أدري كيف فهم الأعلام دلالتها على الغسل مع وضوح كونها مجملة جدا.

و الإنصاف إنّ هذه الرواية لا يمكن الركون إليها من الناحية الاستدلالية و في كلام إعلامهم ما يشير إلى هذا و إليك بعض أقوالهم:

قال النووي:

و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): (ويل للأعقاب من النار)، فتواعدهما بالنار لعدم طهارتها و لو كان المسح كافيا لما تواعد على ترك غسل عقبيه، و قد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رجلا قال:

يا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كيف الطهور .. ثم عقّب النووي الرواية بقوله: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود و غيره بأسانيدهم الصحيحة و اللّٰه أعلم [1].

و كلام النووي يشعر بأنّ «ويل للأعقاب من النار» لا تكفي للدلالة على وجوب غسل الرجلين لقوله: (و قد صح من حديث عمرو بن شعيب). و هذا يعني أنّه فسّر المجمل (ويل للأعقاب) بما هو مبين له و هو حديث عمرو بن شعيب، و منه نستشعر بأنّ (ويل للأعقاب) مجملة حتى عند النووي، هذا شي‌ء.

و الشي‌ء الآخر هو أنّ قوله (و لو كان المسح كافيا لمّا تواعد على ترك غسل عقبيه) يدل على مشروعية المسح، لأنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حينما لم ينههم و قد رآهم قد مسحوا فهو تقرير منه (صلّى اللّٰه عليه و آله) على مشروعية المسح، أمّا قوله (ويل للأعقاب) فليس نهيا عن المسح بل إرشاد إلى الحيطة في الأعقاب، لأنّها معرضة للنجاسة، فتوعدهم بالنار لإمكان بطلان صلاتهم لو لم يغسلوا تلك الأعقاب النجسة.

و هناك أمر ثالث أشار إليه النووي و هو صحة إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فإنّا نتعجب منه كيف يحكم بصحة الإسناد إلى عمرو بن شعيب و قد عرّفناك بأنّ الحكم بصحة تلك الأحاديث أمر لا يساعد عليه البحث العلمي.


[1] شرح صحيح مسلم للنووي (3- 4): 131 ح 9، قاله في معرض شرحه لحديث عائشة.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست