responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 356

لظننت أنّ بطونهما أحقّ» فأرسل الإمام ظهور المسح من كتاب اللّٰه إرسال المسلّمات، و لم يجعل مجالا لاحتمال الغسل أبدا فيه، لظهور المسح في قوله وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ فأراد أن يوضح هذا الأمر الثابت بقوله: إنّ هذا المسح الظاهر من أمر اللّٰه في القرآن يختص بمسح ظاهر القدمين فقط، لأنّه رأى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح ظهورهما فقط دون بطونها، أي أنّه احتج بالسنة النبوية المباركة مع القرآن، ثمّ فنّد (عليه السلام) ثالثا الرأي، فقال ما معناه: لو كان للرأي حجية في مقابل فعل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لكان باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما لقربه من الخبث. و هو ما استدل به الحجّاج على الغسل لاحقا!! فيكون ملخّص كلام الإمام علي هو: أنّ الكتاب أمر بالمسح بالأرجل، لا غير، و معناه لا فرق في المسح بباطن القدمين أو ظهورهما، و إن كان مسح بطون القدمين أولى من ظهورهما حسب الرأي، لكنه لمّا رأى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح ظهورهما تعبد بذلك و لم يتجاوز إلى غيره.

و لا يخفى عليك أنّ هذا النص يدلّ على أنّ الباء في الآية القرآنية للتبعيض- لا كما يزعمه المالكية من أنّها للإلصاق- لأنّ الأمر بالمسح جاء من خلال نص الآية الشريفة، و قد مسح النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) بظاهر قدميه لا باطنها، إذ قال علي (عليه السلام): أنّه لو لا فعل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) لكان باطنها أحق بالمسح، لانه (صلّى اللّٰه عليه و آله) المبين لأحكام اللّٰه تعالى.

و على كلا الوجهين يكون النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الإمام علي (عليه السلام) قد بينا البعضية من الباء، لأنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسح بظاهر قدميه- و هو بعض القدم- و الإمام عليّ (عليه السلام) قرّر أولوية الباطن- لو لا مسح النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) الظهر- بالمسح، و الباطن بعض القدم أيضا.

و على كل حال فإنّ النقولات المسحيّة عن عليّ و ابن عباس و أنس بن مالك حملت معها أدلّتها القوية من القرآن و السنة و ردّ الرأي، بعكس الطرف المقابل، أعني روايات الغسل، فإنها لم تجرؤ أن تقدّم سوى ادّعاء لا يعلم مدى مصداقيته و وثاقته، و انّ الأدلة التعضيديه كقوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) «ويل للأعقاب من النار» و «أسبغوا الوضوء» هي أجنبيّة عما نحن فيه، لعدم إمكان الاستفادة منها لمشروعية غسل الأرجل، بل الأوّل منه ما هو إلّا حكم يتعلق بالعقب الذي هو معرض للنجاسة، فلا يمكن الاستدلال به على أنّه فعل الرسول و حكم القرآن، و مثله الحال بالنسبة إلى الإسباغ فهو حكم‌

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست