responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 324

فقال أنس: صدق اللّٰه و كذب الحجاج، قال تعالى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ [1].

فترى الحجّاج- في هذا النص- استخدم الرأي في إلزام الناس بغسل أرجلهم معلّلا بأنه أقرب شي‌ء إلى الخبث، فجملة الإمام علي (عليه السلام) المارة آنفا «لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدم أول من ظاهره، إلّا أني رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يمسح على ظاهره» ناظرة إلى دحض مثل هذا الاتجاه الدخيل المتولّد في خلافة عثمان بن عفان، و مثلها جملة أنس بن مالك، فهي ناظرة إلى دحض امتداد ذلك الاتجاه الذي شجّعه الحجّاج و أتباع السلاطين، و لا يفوتك أنّ قول أنس- و هو خادم النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في زمن متأخر جدّا يدلّ دلالة واضحة على بطلان ما ادعي من نسخ حكم المسح بالغسل، إذ لو كان ثمة نسخ لما خفي على أنس بن مالك، و هو هو في قربه من النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله).

و من هنا نفهم مقصود الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) حيث قال: تعمل هذه الأمة برهة بكتاب اللّٰه، ثمّ تعمل برهة بسنة رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، ثمّ تعمل بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلّوا و أضلّوا [2].


[1] تفسير الطبري 6: 82، تفسير ابن كثير 2: 44، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، الدر المنثور 2: 262.

[2] كنز العمال 1: 180/ 915.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست