نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 300
فهذه النصوص تدعونا للقول باتّفاق أهل العلم على الاحتجاج به و إن كان سليمان بن حرب قد شذّ عنهم بقوله: و اللّٰه لو جهد جهده- يعنى عفان- أن يضبط في شعبة حديثا واحدا ما قدر، كان بطيئا، رديء الحفظ، بطيء الفهم [1].
فكلام سليمان بن حرب لا يقلّل من مكانة عفّان شيئا، لانفراده بذلك، و لأنّ عفّان راجح على سليمان بن حرب.
نعم، أورده ابن عديّ في كاملة و الذهبي في ميزانه و ابن حجر ضمن المطعونين من رجال صحيح البخاري، إلّا أنّهم قد دافعوا عنه و التزموا بكونه ثقة، و بعد هذا فلا يؤثّر فيه قول شاذّ كقول سليمان.
قال ابن عديّ: عفّان أشهر و أوثق و أصدق، و أوثق من أن يقال فيه شيء ممّا ينسب إلى الضعف [2].
و الحاصل: إنّ الطريق الثاني صحيح على شرط البخاري- كما هو واضح.
و أمّا جملة «فمسح يديه و ذراعيه و وجهه و رأسه و رجليه» فيحمل الأوّلان منه أي «فمسح يديه و ذراعيه و وجهه» على الغسل يقينا لإجماع المسلمين على أنّ فرضهما الغسل و أنّ المسح لا يجزي فيهما، و أمّا المسح على الرأس و الرجلين فهو على معناه الحقيقي و على قول كل من الشيعة و السنّة، فأمّا على قول الشيعة فواضح، و أمّا على قول أهل السنّة، فلأنّهم فسّروا جملة: هذا وضوء من يحدث، بأنّه وضوء على طهارة يكتفى- على ضوئه- بالمسح على القدمين، و إن كان فرضها الأوّلي هو الغسل.
و سيأتيك عن قريب توضيح معنى هذه الجملة و أنّ المقصود منها ليس الّذي فهمه أعلام أهل السنّة.
و على كل حال: فالّذي ينبغي أن يقال هنا: هو أنّ المستفاد من مرويات النزّال
[1] ميزان الاعتدال 3: 81، الكامل في ضعفاء الرجال 5: 384. مقدمة فتح الباري: 425.