responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 288

كما يمكن الاستدلال عليه برواية رقم (1) و هو أن عليا دعا بوضوء فلم يفعل غير المضمضة و الاستنشاق و الاستنثار، فقال: هذا طهور نبيكم، و معلوم أن الطهور هو الوضوء في اصطلاح الشرع.

و كذا يمكن الاستدلال عليه برواية رقم (2) أن علي قال: أن رسول اللّٰه توضأ فمضمض ثلاثا و استنشق ثلاثا من كف واحد.

و أنت ترى أن لسان الرواية مصرح بأن المضمضة ثلاثا و الاستنشاق ثلاثا من كف واحد هو وضوء.

و لو تأملت في الرواية رقم (4) و رقم (5) لوجدت قرب هذا الاحتمال، لأنهما و خاصة الرواية رقم (4) هي بعينها رواية الخلال عن زائدة الا أنها هنا من رواية الطيالسي عن زائدة، و هي أيضا قريبة جدا- من جهة المتن- مما روي عن خالد بن علقمة في الغسل الذي تقدم الحديث عنه سابقا و الذي قلنا عنه بأنه معلول سندا و متنا. بل يمكننا أن نقول أن ما رواه الطيالسي بسنده إلى خالد بن علقمة هو عين ما رواه الخلال- الذي هو مرجوح الاحتجاج لو قيس بالطيالسي- بسنده إلى خالد بن علقمة، سندا و متنا، سوى أن ما رواه الخلال فيه زيادة غسل الأعضاء الأخرى.

و الحاصل: فإنه يحتمل قويا أن ما رواه خالد بن علقمة عن عبد خير و ما رواه أبو حية عن علي هو الوضوء بمعنى المضمضة ثلاثا و الاستنشاق ثلاثا و الاستنثار ثلاثا و قد يكون غسل الأكف ثلاثا أيضا مع ذلك، الا أن الرواة فيما بعد لم يفهموا المقصود من كلمة الوضوء و الطهور، فظنوا أنّ الثلاثة غير مقتصرة على مستحبات الوضوء هذه بل هي سارية إلى كل الأعضاء.

و هذا الاحتمال لعمري وجيه و بخاصة لو لاحظنا أن المرويات البيانية المفصلة في الغسل عن علي مضطربة المتون و غير متحدة مع أن الراوي عن على. واحد.

فبعض الروايات تصرح بأن جميع الأعضاء مشمولة لحكم الثلاث و بعضها تصرح أن بعض الأعضاء مشمولة لهذا الحكم و بعضها مرة مرة، فالاختلاف في حكم‌

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست