و قال أبو حاتم: كان صدوقا، إلّا أنّه لا يحتجّ بحديثه [5].
و ذكره ابن حبان في الثقات [6]، و وثّقه ابن سعد [7] و العجليّ و ابن شاهين [8].
فأمّا قوله: (و مسح على نعلين) في المتن، فإن عنى به المسح على القدمين، أي أنّه مسح عليهما و رجلاه في النعلين، فهذا صواب من القول، ضرورة أنّ القائل بالمسح على القدمين يمكنه في الوضوء أن يمسح على القدمين حتى لو كانتا في نعلين، إذ النعلين العربيين لا يحجزان من ظاهر القدم الا مقدار شراكي النعال، و هما لا يمنعان من المسح، و هذا واضح لمن كان له أدنى تأمل.
و إن أراد غير المسح على القدمين- كالمسح على النعلين حقيقة بدون قدميه فهذا غير صحيح، لعدم تجويز أحد من المسلمين المسح على النعلين هكذا، فعلى هذا فلا بد من عدم الركون إلى هذا التفسير الذي لا يستند إلى شيء يشفي الغليل.
و سيأتيك لاحقا- كما قد تقدم عليك سابقا- أسانيد أخرى موضحة أنّ مذهب علي في الوضوء هو المسح لا غير.
[1] تهذيب الكمال 32: 491 و في الكامل، لابن عدي 7: 178 شجية (بالشين) و ليس فيه: كانت فيه غفلة.