responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 206

ففي طبقات الفقهاء: عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد اللّٰه بن عمر عن الإيلاء؟

قال: أ تريد أن تقول: قال ابن عمر، قال ابن عمر؟

قال: نعم، و نرضى بقولك.

فقال ابن عمر: يقول في ذلك أولوا الأمر، بل يقول في ذلك اللّٰه و رسوله [1].

و عن ابن المسيب، قال: كان إذا جاء الشي‌ء في القضاء و ليس في الكتاب و لا في السّنّة فيدفع إلى الأمراء فيجمع أهل العلم، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق [2].

و عن ابن عمر قوله لما سئل: من نسأل بعدكم؟

قال: إنّ لمروان ابنا فقيها فسلوه [3].

و عن جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: لقد رأيت المدينة و ما بها أشد تشميرا و لا أفقه و لا أقرا لكتاب اللّٰه من عبد الملك [4].

فترى ابن عمر يرشد النّاس إلى الأخذ بقول عبد الملك بن مروان، الذي بني القبّة فوق الصخرة و الجامع الأقصى و جعلها بمثابة الكعبة يطوفون حولها و ينحرون يوم العيد و يحلّقون رءوسهم،- و ذلك بعد أن صاح الناس به، حينما منع من حجّ بيت اللّٰه الحرام، لأنّ ابن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه منهم- [5].

و هو القائل: من قال برأسه هكذا قلنا بسيفنا هكذا [6].

و الداعي إلى الأخذ بفقه عثمان بن عفّان بقوله:

(.. فألزموا ما في مصحفكم الذي حملكم عليه الإمام المظلوم، و عليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم (رحمه اللّٰه) فإنّه قد استشار في ذلك‌


[1] طبقات الفقهاء.

[2] اعلام الموقعين 1: 84.

[3] تهذيب التهذيب 6: 422، تهذيب الكمال 18: 410، تاريخ بغداد 10: 389، المنتظم 6: 39.

[4] المصدر السابق.

[5] البداية و النهاية 8: 283.

[6] البداية و النهاية 9: 68.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست