نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 206
ففي طبقات الفقهاء: عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد اللّٰه بن عمر عن الإيلاء؟
قال: أ تريد أن تقول: قال ابن عمر، قال ابن عمر؟
قال: نعم، و نرضى بقولك.
فقال ابن عمر: يقول في ذلك أولوا الأمر، بل يقول في ذلك اللّٰه و رسوله [1].
و عن ابن المسيب، قال: كان إذا جاء الشيء في القضاء و ليس في الكتاب و لا في السّنّة فيدفع إلى الأمراء فيجمع أهل العلم، فإذا اجتمع عليه رأيهم فهو الحق [2].
و عن جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: لقد رأيت المدينة و ما بها أشد تشميرا و لا أفقه و لا أقرا لكتاب اللّٰه من عبد الملك [4].
فترى ابن عمر يرشد النّاس إلى الأخذ بقول عبد الملك بن مروان، الذي بني القبّة فوق الصخرة و الجامع الأقصى و جعلها بمثابة الكعبة يطوفون حولها و ينحرون يوم العيد و يحلّقون رءوسهم،- و ذلك بعد أن صاح الناس به، حينما منع من حجّ بيت اللّٰه الحرام، لأنّ ابن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه منهم- [5].
و هو القائل: من قال برأسه هكذا قلنا بسيفنا هكذا [6].
و الداعي إلى الأخذ بفقه عثمان بن عفّان بقوله:
(.. فألزموا ما في مصحفكم الذي حملكم عليه الإمام المظلوم، و عليكم بالفرائض التي جمعكم عليها إمامكم المظلوم (رحمه اللّٰه) فإنّه قد استشار في ذلك