نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 171
قال اليعقوبي في تاريخه: و في هذه السنة- يعني سنة أربع عشر بعد الهجرة- سنّ عمر قيام شهر رمضان و كتب بذلك إلى البلدان، و أمر أبيّ بن كعب و تميما الداري أن يصلّيا بالناس، قيل له في ذلك: إن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لم يفعله، و إن أبا بكر لم يفعله، فقال:
و ذلك لأنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان قد خرج في رمضان ليلا للصلاة في المسجد فأتم به الناس، و في اليوم الثاني كثر العدد، و في اليوم الثالث كانوا أكثر، حتّى خرج بهم إلى خارج المسجد، فترك الرسول الخروج إلى المسجد خوف أن تفرض عليهم [2]، فقد جعلوا هذا الخبر و أمثاله دليلا على مشروعية صلاة التراويح و ترى الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله) في النص السابق قد تركها و لم يرتض الإتيان بها جماعة في المسجد!! فالناس- أصحاب الرأي و الاجتهاد- كانوا يريدون تشريع هذا الأمر و يصرّون على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن يأتي إلى المسجد للصّلاة بهم، بحيث كان بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم [3]، و يقول الآخر: الصلاة، الصلاة، و رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يقول لهم: (خشيت أن يكتب عليكم و لو كتب عليكم ما قمتم به [4]) أو قوله في خبر زيد بن ثابت (أيّها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإنّ خير صلاة المرء في بيته إلّا الصلاة المكتوبة) [5].
فهذا الخبر دليل على عدم مشروعية هذه الصلاة، لعدم ارتضاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) الصلاة بهم حتى آخر حياته، و كذا في عهد الخليفة الأول أبي بكر، حيث لم يكن لها وجود آن ذاك، و شطرا من خلافة عمر.
لكنّ الخليفة عمر بن الخطّاب فيما بعد ارتضى هذا الأمر و سعى لتشريعه بكتابته