responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 165

الأرجل في القرآن و السنّة النبويّة هو المسح، لكنّ الناس أبوا غير ذلك، لقوله (أبي الناس إلّا الغسل ..) و إنّ هذا الإباء أخذ شكله المتكامل في آخر عهد معاوية و ما بعده حسب ما وضّحناه في مدخل الدراسة.

و الّذي نميل إليه هنا من القول هو: أنّ خالد بن مهران الحذاء هو الّذي قال ذلك لاتحاد غالب أسانيد رجوع ابن عبّاس عنده.

الرابعة: المدقق في هذه المرويات يرى أنّه نسبة الرجوع إلى الغسل هي اجتهادية محضة من الرواة

لا أنّها نقل لكلام ابن عبّاس، فإنّهم استوحوا الرجوع، من قراءة ابن عبّاس (و أرجلكم) بالنصب، لكون الأمر فيه يرجع إلى الغسل، فتصير معطوفة على الوجوه و الأيدي لا على الرءوس.

و المعلوم أنّ كلمة (يعني) و (عاد)- من الرواة- تستعمل للاستنتاجات الحدسية الّتي يمكن أن تصيب كما يمكنها أن تخطئ.

فإذا كان الأمر كذلك، فمن السخافة أن يستدل أحد على رجوع ابن عبّاس إلى الغسل بواسطة اجتهاد راو يخطئ و يصيب، قد فهم الغسل من قراءة النصب، و الّتي هي محلّ للبحث و المناقشة عند الأعلام.

الخامسة: لا ملازمة بين قراءة النصب و الغسل، و لا بين قراءة الجر و المسح،

فأما أوّلا: فلأنّ أغلب أساطين المحقّقين من المفسرين قد ذكروا أنّ الآية دالة بنفسها على المسح سواء قرئت بالنصب أو الجر و هذا يخالف ما ادعوه في فهم القراءة، و سيأتي توضيح ذلك في بحث دعاوي و ردود من هذا القسم من الدراسة، و في البحث القرآني «الوضوء في الكتاب و اللغة».

و أمّا ثانيا: فلأنّ كثيرا من القائلين بالغسل قد اعترفوا بأنّ المسح حكم قد افترضه اللّٰه في كتابه، لكنهم في الوقت نفسه يقولون: إلّا أنّه نسخ، و في نقل آخر عنهم: (إلّا أنّ السنّة جاءت بالغسل)، و هذا الفهم منهم يرشدنا إلى أنّهم لا يشكّكون بتواتر القراءتين- النصب و الجر- و معنى كلامهم هو صحة القراءتين، و هذا صريح في نفي الملازمة بين الغسل أو المسح، و بين القراءتين المذكورتين.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست