responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 68
8 إذا تمعط [1] شعر الفارة في البئر فنزحت حتى غلب على الظن خروجه فانه يحكم بطهارة الماء وان كان الغالب أنه يبقى شئ، ترجيحا للاصل.
9 قطع لسان الصغير يرجح فيه الظاهر، وهو الصحة.
(غريبة): عد العامة من هذا الباب قصة ذي اليدين، فانه أعمل في الاصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما، وسرعان [2] الصحابة الذين خرجوا من المسجد أعملوا الظاهر من عدم السهو على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والزمان، قابل للنسخ، فجوزوا أن يكون تشريعا، والساكتون تعارض عندهم الاصل والظاهر.
وابن بابويه قائل بهذه المسألة [3]، ولم يثبت عند باقي لاصحاب.


[1] معط الشعر: سقط، يقال تمعط شعر فارة: إذا سقط شعرها.

[2] سرعان الناس بفتح السين والراء: اوائلهم، يقال " جئت في سرعاتهم " أي في اوائلهم.
والحديث مشهور أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة.

[3] قالها في أحكام السهو، وفرق بين الصلاة وبين التبليغ، وقال: ولايجوز ان يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة، لانها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة، وبها تثبت له العبودية.
إلى أن قال: وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله كسهونا، لان سهوه من الله عزوجل، انما أسهاه ليعلم انه بشر مخلوق فلا يتخذ ربامعبودا دونه، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والائمة عليهم السلام سلطان.
إلى آخر ما قال رحمة الله عليه.
ورده كثير من العلماء رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم العالم العارف المولى المعظم المجلسي الاول في روضة المتقين، وحمل الاخبار التي وردت في هذه المقولة عن الائمة صلوات الله عليهم على التقية، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: سألت

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست