responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 69
10 موضع الخلاف في تعارض الاصل والظاهر ليس عاما، إذ الاجماع على تقديم الاصل على الظاهر في صورة دعوى بيع أو شراء أو دين أو غصب وان كان المدعى في غاية العدالة مع فقد العصمة وكان المدعى عليه معهودا بالتغليب والظلم، كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الاصل في البينة الشاهدة بالحق، فان الظاهر الغالب صدقها وان كان الاصل براءة ذمة المشهود عليه، ولهذا نظائر كثيرة.
المبحث الثاني قاعدة: النية، ولها أحكام يأتي ذكرها في العبادات والمعاملات، ولنذكر هنا منها قاعدتين: (الاول) النية يكتفى بها في تقييد المطلق وتخصيص العام وتعيين المعين والمطلقة والفريضة المنوية وتعيين أحد معاني المشترك وصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز، كقوله في المطلق " والله لا صلين " وعنى به ركعتين و " لا كلمن ابا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا سجدهما فقيه.
إلى أن قال: ولا يلزم أن يحصل منهم السهو حتى يعلم أنهم ليسوا بآلة، فان ولادتهم وأكلهم وشربهم وذهابهم إلى بيت الخلاء ونومهم في غير حال الصلاة وموتهم كافية في ذلك مع قطع النظر عن تجسمهم وتحيرهم وتعبدهم واقرارهم وبالعبودية، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
نعم يمكن القول بالاسهاء إذا لم يكن للاخبار معارض، وقد ذكرنا المعارض.
والاولى التوقف في الاسهاء، لان الدلائل العقلية لا تتم في نفي الاسهاء والنقلية الدالة على علو مرتبتهم لا تنافي الاسهاء وانما تنافي السهو، وهو منفي عنهم صلوات الله عليهم عند الجميع، ومن قال بالاسهاء والانامة لا يتعدي عن المرتين.
والله تعالى يعلم.



نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست