responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 67
" د " لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة، مع أن الاصل عدم الفعل.
" ه‌ " من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة.
(الثانية) قد يعارض الاصل ظاهر، ففي ترجيح أحدهما وجهان، وصوره كثيرة: 1 غسالة الحمام، ورجح فيها الاصحاب الظاهر، وهو النجاسة.
2 ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق، ورجح فيه الاصحاب الطهارة وربما فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري.
3 لو تنازع الراكب والمالك في الاجارة والعارية بعد انقضاء مدة، ففيه وجهان.
وترجيح قول المالك أقوى، لان الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الاذن فكذا في صفته، أي الاجارة والاعارة.
كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو من باب ترجيح الظاهر، ولان الاصل له فالظاهر أن المنفعة له. 4 لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية، فالاقرب ترجيح الظاهر، لانه الاغلب في بني آدم، مع امكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية.
5 لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الاسلام، فالظاهر ترجيحها، فيجب النفقة.
ويحتمل ترجيح دعوى الزوج، لاصالة البراءة من النفقة بعد الردة وأصالة عدم تقدم الاسلام.
والظاهر بقاء ما كان على ما كان.
6 الاختلاف في شرط يفسد العقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد وعدم لزوم الثمن، وكذا في فوات الشرط في الصحة.
7 ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب، لان الظاهر انه دم علة، والاصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة، وهو ضعيف.



نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست