responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 42
وكذا الوطئ في النكاح [1]، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها انشاء الله تعالى.
فائدة: الفرق بين أجزاء السبب والاسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فان ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي اسباب كأسباب الوضوء المشهورة واجبار الكبر الصغيرة، فان الصغر كاف اجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الاصحاب.
وان ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الامور أجزاؤه، كما في القتل العمد العداوني مع التكافؤ، فان كل واحد من هذه الاوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
قاعدة: قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والايقاعات، وقد يكون فعليا.
والفعلي اما منصوب [2] ابتداءا كالقتل والزنا واللواط، واما غير منصوب [2] بالاصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية (مختصة بأدلة) [3] كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجئ.


[1] في ص: أو العقد وحده.

[2] كذا في النسختين وبظني " منصوص " في المقامين.

[3] مابين القوسين ليس في ص.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست