responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 43
ثم الفعلي أيضا قد يكون قلبيا كنيات الزكاة والخمس في التملك ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها، وقد يكون الوقت سببا لحكم شرعي كأوقات الصلوات.
وهو أيضا ظرف لما كلف به، فليس السببية مختصة بأدلة [1] الدلوك مثلا، والا لم يجب الظهر على من أسلم أو بلغ في أثناء النهار بعد الدلوك بلحظة، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف للايقاع.
وكذا أجزاء أيام الاضاحي سبب للامر بالاضحية وظرف لا يقاعها فيه، ومن ثم استحبت على من تجدد اسلامه وبلوغه.
أما شهر رمضان فان كل يوم من أيامه سبب للتكليف لمن استقبله جامعا للشرائط، وليس أجزاء اليوم سببا للوجوب، ومن ثم لم يجب على البالغ أو المسلم في أثناء الصوم.
فان قيل: فينبغي في المريض والمسافر ألا يجب الصوم وقد زال العذر قبل الزوال.
قلنا: المرض والسفر ليسا مانعين للسبب، وانما منعا الحكم بالوجوب، فإذا زال المانع ظهر أثر السبب.
فائدة: الوقت قد يفضل عن الفعل كما يجئ، وقد لا يفضل كهذا، [2] فانه لا فضل فيه عن الفعل ولا نقص [2]، وكزمان وقوف عرفة والمشعر الاختياريين، أما

[1] في هامش ك: كالدلوك.
وفي ص: فليس السببية مختصة بأوله كالدلوك.

[2] في هامش ك: " فليس " مكان " كهذا " وفي ص: ولا نقض.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست