responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 41
الثاني: ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الاموات والاستحاضة مع كثرة الدم، فانها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل، وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا ان كان عمدا وان كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة المرتبة.
واتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق، وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق، وزنا البكر يوجب الجلد والجز [1] والتغريب، وسائر الحدود تجامع الفسق والسبب واحد.
والحدث الاصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول، ومس المصحف والحدث الاكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم، وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطئ والطلاق إلى غير ذلك من الاحكام، المجلسي في " روضة المتقين " في شرح الحديث الشريف: كما في كتب العامة، أو " بسراقة " كما في بعض النسخ وفي التهذيب.
اقول: الحديث في التهذيب 10 / 47، روضة المتقين 10 / 16 وسائل الشيعة 18 / 375. ولم يذكروا قول أمير المؤمنين عليه السلام: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.


[1] الجز: القطع، يقال: جززت الشعر أي قطعته.
قال في الشرائع: واما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك، وقيل: يختص التغريب بمن املك ولم يدخل، وهو مبني على ان البكر ما هو، والاشبه انه عبارة عن غير المحصن وان لم يكن مملكا.
وقال في المسالك: هذه الثلاثة - أي الجلد والجزو التغريب - يجب على البكر اتفاقا.
ثم ذكر اختلاف الفقهاء في البكر انه المملك، أي من عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها، أو انه شامل عليه وعلى غيره ممن لم يكن له زوج.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست