responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 266
وهذه التجزية انما تصح في الافعال، وأقوى الايمان الفعل باليد ثم اللسان ثم القلب، لان اليد يستلزم ازالة المفسدة على الفور، ثم القول لانه قد يقع معه الازالة، ثم القلب لانه لا يؤثر، فإذا لحظ عدم تأثيره في الازالة فكأنه لم يأت الا لهذا النوع الضعيف من الايمان.
وقد سمى الله تعالى الصلاة ايمانا بقوله تعالى " وما كان الله ليضيع ايمانكم " [1] أي صلاتكم إلى بيت المقدس.
فروع: (الاول) لا يشترط في المأمور والمنهي أن يكون عالما بالمعصية فينكر على المتلبس بالمعصية بصورة تعريفه أنها معصية ونهيه عنها، وكذا المتأول للمعصية فانه ينكر عليه كالبغاة، لان المعتبر ملابسة لمفسدة واجبة الدفع، أو كونه تاركا لمصلحة واجبة الحصول، كنهي الانبياء عليهم السلام في أول البعثة وقد كان المتلبسون غير عالمين بذلك، ولان الصبيان يؤدبون والمجانين ولا معصية.
وربما أدى الادب إلى القتل كما في صورة صولتهم [2] على دم أو بضع لا يندفعون عنه الا بالقتل، ومن هذا الباب لو سمع العدل أو الفاسق عفو الموكل عن القصاص وأخبر الوكيل بعفوه فلم يقبل منه، فللشاهد الانكار والدفع لهذا الوكيل عن القصاص ما أمكن ولو أدى إلى قتله فاشكال وكذا لو وجد أمته بيد رجل وزعم أنه اشتراها من وكيله فأراد البائع وطئها لتكذيبه في الشراء أو أخذها فله دفاعه عنها.


[1] سورة البقرة: 143.
[2] في ص والقواعد وهامش ك: صولهم.
صال صولا أي وثب وثوبا.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست