responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 267
وهذا الباب [1] ليس من باب الانكار بل من باب الدفاع عن المال والبضع.
(الثاني) يجبان على الفور اجماعا، فلو اجتمع جماعة متلبسون بمنكر أو ترك المعروف واجب أنكر عليهم جميعا بفعل واحد أو قول واحد إذا كان ذلك كافيا في الغرض، مثل لا تزنوا صلوا [2]. (الثالث) الامر بالمندوب والنهي عن المكروه مستحبان ولكن ليس فيهما تعنيف ولا توبيخ ولا انزال ضرر، لان الضرر حرام فلا يكون بدلا عن المكروه وهو من باب التعاون على البر والتقوى.
وكذلك من وجده يفعل ما يعتقده الواجد قبيحا ولا يعتقد مباشره قبحه ولا حسنه مع تقارب [3] المدارك، أو يعتقد حسنه بمدرك ضعيف كاعتقاد الحنفي شرب النبيذ فانه ينكر عليه، أما الاول فبغير تعنيف، وأما الثاني فكغيره من المنكرات.
(الرابع) لو أدى الانكار إلى قتل المنكر حرم ارتكابه لما سلف، وجوزه كثير من العامة، لقوله تعالى " وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير " [4] مدحهم لانهم قتلوا بسبب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذا مسلم إذا كان على وجه الجهاد، قالوا قتل يحيى بن زكريا لنهيه عن تزويج الربيبة.
قلنا: وظيفة الانبياء غير وظائفنا.
قالوا: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر [5]. وفي هذا تعريض لنفسه بالقتل ولم يفرق بين الكلمات

[1] في ص والقواعد: وهذا المثال.

[2] في ص. ضلوا بالضاد المعجمة.

[3] في ك: مع تفاوت.

[4] سورة آل عمران: 146.
[5] الخصال: 65، التهذيب 6 / 178.

نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست