نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد جلد : 1 صفحه : 265
الشرط الاول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [ منه ] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به. فائدة: مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد [1]، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب. وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم [2]، فان لم ينجع [3] فالقول مقتصرا على الايسر فالايسر، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [4] [ وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " [5] ] ثم بالقلب. وأصعب الانكار [6] القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ من الايمان، ويروي: وذلك اضعف الايمان. والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق.
[1] أي ان كان الامر والناهي قادرا والمأمور والمنهي عاجزا فالانكار باليد فان عجز عنه فباللسان فان عجز عنه أيضا فالانكار بالقلب.
[2] في ك: وتغير التعظيم. وفي القواعد: وتغيير التعظيم.