responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 265
الشرط الاول، وهو يسقط الجواز أيضا، الا أن يكون المأخوذ [ منه ] مالا له فيجوز تحمل الامر والسماحة به. فائدة: مراتب الانكار ثلاث تتعاكس في الابتداء، فبالنظر إلى القدرة والعجز اليد [1]، فان عجز فاللسان، فان عجز فالقلب.
وبالنظر إلى التأثير يقتصر على القلب والمقاطعة ويعتبر التعظيم [2]، فان لم ينجع [3] فالقول مقتصرا على الايسر فالايسر، قال الله تعالى " فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى " [4] [ وقال تعالى " ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن " [5] ] ثم بالقلب.
وأصعب الانكار [6] القلبي، لقوله صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، ليس وراء ذلك شئ من الايمان، ويروي: وذلك اضعف الايمان.
والمراد بالايمان هنا الافعال، ومنه قوله " ص ": الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا اله الا الله وأدناها اماطة الاذى عن الطريق.


[1] أي ان كان الامر والناهي قادرا والمأمور والمنهي عاجزا فالانكار باليد فان عجز عنه فباللسان فان عجز عنه أيضا فالانكار بالقلب.

[2] في ك: وتغير التعظيم.
وفي القواعد: وتغيير التعظيم.

[3] نجع فيه الامر: أثر فيه ونفع.

[4] سورة طه: 44.
[5] سورة العنكبوت: 46. وليس ما بين القوسين في ص.
[6] في ص والقواعد: واضعف الانكار.


نام کتاب : نضد القواعد الفقهية نویسنده : السيوري، الشيخ مقداد    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست