responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
الاية الرابعة ومن جملة الادلة صدر هذه الاية. وهو قوله تعالى: " ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل " [1] وتقرير دلالته للمقام بوجوه. منها: انه يدل على حرمة الاكل بالباطل في اموال الناس فيما يسمى باطلا عند العرف واما الموارد التى يراها العرف من قبيل الاكل بالباطل، ومع ذلك رخص الشارع فيها بالاكل كما في حق المارة، وحق الشفعة مثلا فهى تكون مما خطأ الشارع فيه وان ترخيصه يكشف عن عدم بطلانه واقعا وانما هي مما تخيله العرف كذلك. فحينئذ إذا لم يعلم في مورد أن الشارع رخص فيه اولا كما في المورد المشكوك، يكون الاكل والتصرف فيه ممن لم يعلم ثبوت حقه فيه، أكلا للمال بالباطل، فلازم ذلك كون الفسخ الصادر من أحدهما من غير رضا الاخر باطلا، وهو يكشف عن لزوم العقد. ولا يخفى ما فيه من الاشكال، إذ الاية حينئذ تصير مجملة لان ما من مورد من الموارد المشكوكة التى ابتلى به المكلف الا ويشك في أنه هل كان من جملة ما هو باطل في الواقع وفي نفس الامر، أو كان من جملة ما تخيله العرف باطلا، فلا يصح حينئذ التمسك بها في بطلان الفسخ الكاشف عن لزوم العقد، وقد أشرنا عليه بمثل هذا الكلام في بعض مسائل الصلاة، في تحقيق معنى التجاوز بالغير، وأن المراد من الغير ماذا؟ فراجع.

[1] النساء: 29

نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست