responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43
ومنها: أنه يدل على حرمة الاكل وان موضوعها فيها هو الباطل العرفي على نحو ما سبق، لكن الموارد المأذون بها في الشرع مع صدق البطلان عليها عرفا كانت من باب التخصيص لامن باب التخطئة في المصداق. وفيه ايضا أن الشارع مع تصديقه العرف في البطلان كيف يرخص في الباطل؟. ومنها: أن الظاهر منها أن كل أكل واقع في الاموال فهو أكل مال بالباطل شرعا الا ما كان بتجارة، فتدل الاية على ان الاكل بسبب الفسخ من دون رضا الاخر باطل، فيتم المطلوب حينئذ. لا يقال: انه حرمة الاكل أو كونه باطلا فرع كونه مال الغير وهو مشكوك بعد الفسخ وبعد وروده.. لانا نقول: أن هذا انما يرد لو جعلنا الاكل عبارة عن التصرفات الواقعة بعد الفسخ، واما لو جعلنا كفاية عن كون مطلق التصرف حتى الفسخ حراما وباطلا غير مؤثر وهو الحق كما مر فلا يلزم الاشكال، لان الفسخ تصرف في مال الغير حيث انه ازالة لملكيته وقطع لربطه وعلقته. لكن فيه ان يقال: ان الحرمة لا ينتزع عنها الفساد ولا يمكن أن يجعل النهى عن الاكل ارشادا إليه، لانه بالنسبة إلى سائر التصرفات غير الفسخ حرام تكليفي فلا يمكن حمله على بيان الحكم الوضعي بالنسبة إلى خصوص الفسخ، لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.


نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست