responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 259
انه لو برء من مرضه ليتصدق هذا الغنم الموجود في الجمعة الاتية يلزم نذره ولايجوز له بيعه ولاهبته ولاغيرهما من التصرفات قبل مجئ يوم الجمعة ولذا لو فعل ذلك قبله يلزم الحنث. وكذا الكلام في مسألة الربا فان الموضوع فيها فعل المكلف اعني المعاوضة الواقعة بالامور الموجودة الخارجية وهو كل جنس مكيل أو موزون مشخص بالزيادة، وهو موجود في الخارج ومعلوم، وكذا حكمه ايضا معلوم وهو حكم الشارع بحرمة تلك المعاملة فلذا يجب عليه الاحتياط بحكم العقل والاجتناب عن كل المحتملات الربوية من باب المقدمة العلمية. يلزم نذره ولايجوز له بيعه ولاهبته ولاغيرهما من التصرفات قبل مجئ يوم الجمعة ولذا لو فعل ذلك قبله يلزم الحنث. وكذا الكلام في مسألة الربا فان الموضوع فيها فعل المكلف اعني المعاوضة الواقعة بالامور الموجودة الخارجية وهو كل جنس مكيل أو موزون مشخص بالزيادة، وهو موجود في الخارج ومعلوم، وكذا حكمه ايضا معلوم وهو حكم الشارع بحرمة تلك المعاملة فلذا يجب عليه الاحتياط بحكم العقل والاجتناب عن كل المحتملات الربوية من باب المقدمة العلمية. هذا بخلاف مسألة الحيض فان الموضوع فيه غير معلوم لان المحرم هو وطأ الزوج زوجته الحائض والمفروض انه لم يحرز كونها حائضا لافيما سبق من الايام ولا فيما ياتي منها، فالمرجع حينئذ هي اصالة البرائة ولعل هذا هو مراد الشيخ ايضا. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفاهم



نام کتاب : نخبة الأزهار نویسنده : السبحاني، الشيخ محمد حسين؛ تقرير بحث الشيخ الشريعة الأصفهاني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست