responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27

المسجد كان لأجل جنابتهم و عدم اغتسالهم منها، فانّ الجنب ممنوع عن الدخول فيه. [1] و فيه: أوّلا: انّ هذا لا تساعده نسبة النجاسة إليهم الظاهرة في كونهم كذلك بالذات.

و ثانيا: لو كان المراد عدم دخولهم المسجد للجنابة فهذا غير مختصّ بالكفّار.

و ثالثا: انّه ربما يفرض كافر لا يكون جنبا كمن كان قد بلغ بالإنبات أو السنّ، حدّ التكليف جديدا و لم يمض من بلوغه كثير زمان و تأخر احتلامه مع انّه في هذه الفترة أيضا لا يجوز له دخول المسجد و لم يصدر منه لا قبل التكليف و لا بعده ما يوجب الجنابة وضعا.

و على هذا فالآية الكريمة تدلّ بظاهرها على انّهم أعيان نجسة [2] و ذوات قذرة شرعيّة بلا فرق بين افرادهم بحيث لو فرض مورد على خلاف ذلك فهو استثناء من الحكم الكلّي العامّ، و لو كان المراد من النجس هو القذارة أو الخباثة

______________________________
[1]. ممّن قال بذلك و جنح اليه هو قتادة فإنّه على ما حكاه الطبرسيّ قال: سمّاهم نجسا لأنهم يجنبون و لا يغتسلون و يحدثون و لا يتوضّؤن فمنعوا من دخوله المسجد لانّ الجنب لا يجوز له دخول المسجد.

[1]. أقول: لا يقال: انّ المراد من النجس النجاسة المعنويّة الموجبة للمنع عن دخول المسجد الحرام مثل القذارة المعنويّة الحاصلة من الجنابة أو الحيض المانعة من الدخول فيه فالنجاسة هنا هي القذارة القائمة بالنفس اعنى الكفر و هي كناية عن خبث اعتقادهم فانّ الكفر قذارة باطنيّة و نجاسة معنويّة و دخول الكافر في المسجد موجب لهتك حرمته.

لأنّا نقول: ظاهر الآية نجاسة البدن اعنى الهيكل الخاص لا نجاسة روحه و نفسه و صرفها إلى المنقصة في النفس و القذارة الباطنة تأويل لا دليل عليه قال ابن زهرة في الغنية: و قول المخالف:

المراد بذلك نجاسة الحكم، غير معتمد لأنّ إطلاق لفظ النجاسة في الشريعة تقتضي كظاهره نجاسة العين حقيقة و حمله على الحكم مجاز و اللّفظ بالحقيقة أولى من المجاز و لأنّا نحمل اللّفظ على الأمرين جميعا لانّه لا تنافي بينهما.

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست