responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134

من القائلين بالطهارة و على الجملة فالموضوع فيما نحن فيه محقّق و باق عرفا، و لذا تستصحب نجاسة هذا الصبيّ الثابتة له قبل استقلاله و دخوله في دار الإسلام.

هذا بالإضافة الى انّ النجاسة- كما في كلمات شيخنا المرتضى قدّس سرّه- مقتضية للبقاء و يحتاج رفعها الى رافع فما لم يتحقّق و لم يثبت قطعا يحكم بالنجاسة و لذا لو لم يقم الإجماع على تبعيّة المسبيّ للسّابيّ و كونه محكوما عليه بحكمه لما قلنا بذلك بل الحكم لولاه هو النجاسة بمقتضى الاستصحاب.

الكلام في حكم اللقيط

اللقيط هو الصبيّ الضّائع الّذي لا كافل له، و لا يستقلّ بنفسه على السعى فيما يصلحه و دفع ما يضرّه.

فلو وجد في دار الإسلام لقيط فهو ملحق بالمسلمين و حكم بإسلامه تبعا للدّار، كما انّه لو وجد في دار الكفر الحق بالكفّار، حكى ذلك عن شيخ الطائفة رضوان اللّه عليه [1] و لا فرق في دار الإسلام بين كونها مبنيّة في الإسلام أوّلا و بين‌

______________________________
في جريان الاستصحاب و لا يتوهّم جريان مثل ذلك في سائر موارد الاستصحاب و لأنّ النجاسة من الأمور التي إذا تحقّقت لا يرتفع الّا بالمزيل فلا بد من إثباته لاندفاع الأوّل بأنّ ذلك من خصائص المستصحب الثابت بالإجماع فإنّ الموضوع فيه مشتبه غالبا الّا ان يرجع في تشخيصه الى العرف أو كلمات المجمعين و امّا إذا ثبت المستصحب بالأدلة اللفظية فالموضوع فيه معلوم غالبا و اندفاع الثاني بأنّ النجاسة إنّما تحتاج الى المزيل في ارتفاعها عن محلّها إلخ.

[1]. أقول: قال في المبسوط ج 3 ص 343: و امّا الدار فداران دار الإسلام و دار الحرب فدار الإسلام على ثلاثة أضرب بلد بنى في الإسلام و لم يقربها المشركون مثل بغداد و البصرة فإن وجد لقيط ههنا فإنّه يحكم بإسلامه لأنّه يجوز ان يكون ابنا لمسلم و يجوز ان يكون لذميّ فيغلب حكم الإسلام لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه الى آخر كلامه قدّس سرّه فراجع.

و قال الشهيد في الدروس ص 299: المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام فلا يكون بها

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست