responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 133

و امّا استصحاب النجاسة فلا مجال له بعد تبيّن الموضوع و عدم تحقّقه عرفا فانّ موضوع النجاسة واضح معلوم، و هو واحد من أمرين:

أحدهما: الكفر فقد دلّت الآية الكريمة على انّه علّة تامّة في الحكم بنجاسة الإنسان.

ثانيهما: التبعيّة فقد قام الإجماع على انّها العلة في نجاسة أولاد الكفّار و هما- اى الكفر و التبعيّة- معا منفيّان لانّ الطفل المزبور ليس كافرا و هو معلوم، لكونه صبيّا، و لا تابعا للكافر، لخروجه عن دار الكفر، و دخوله في دار الإسلام، فالموضوع و هو التابع قد تبدّل، و هذا بعينه نظير ما إذا علمنا انّ المدار في جواز الايتمام و عدمه هو العدالة وجودا و عدما، و فرضنا انّ زيدا كان عادلا ثم صدر منه الفسق فإنّه لا مجال حينئذ للاستصحاب لتبدّل الموضوع.

كما انّه لو شكّ في المراد من التبعية و انّها هي التبعيّة في الولادة كي يكون نجسا الى ان يبلغ الحلم و يتّضح هناك انّه كافر فينجس كما كان، أو مسلم فيكون طاهرا، أو التبعيّة التربويّة و كونه تحت تربية الكافر، فهنا يتردّد الموضوع حيث لم يدلّ على حدوده و قيوده دليل لفظيّ بل الموضع مأخوذ من الإجماع و هو دليل لبىّ غير ناطق لا لسان له فيشكّ في بقاء التبعية في الفرض و يكون الموضوع مشكوك التحقّق الآن، و هنا ايضا لا يجرى الاستصحاب كما لا يجرى عند القطع بتبدّله. هذا و لكن الظاهر مع ذلك كلّه جريان الاستصحاب لوجود الموضوع العرفي و بقائه عرفا و حيث انّ المعتمد هو الموضوع العرفي فيجري الاستصحاب كما احتمله علم التحقيق و التقى الشيخ المرتضى رضوان اللّه عليه [1] و ان لم يقوّه، فإنّه‌

______________________________
[1]. قال في طهارته ص 306 بعد كلام له: و النجاسة الثابتة بالإجماع لم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للأبوين فلعلّ لوصف المصاحبة مدخلا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه‌

نام کتاب : نتائج الأفكار الى نجاسة الكفار نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست