مساورتهم لأطفال المسلمين، فإنّ المجالسة
مؤثرة، و العقائد و الصفات تتغيّر بالمعاشرة و المخالطة.
كلمة اخرى حول التبعية
و لمّا كان الدليل على نجاسة أولاد الكفار و عمدة ما يعتمد عليه في
الحكم بالتبعيّة، الإجماع فاللازم في الحكم المزبور الاقتصار على القدر المتيقّن،
و هو ما إذا كانت التبعيّة محقّقة عرفا. فلو استقلّ الولد و خرج عن عنوانها، قبل
ان يبلغ فلا دليل على تبعيّته و نجاسته سواء كان استقلاله بنحو ما ذكرناه آنفا و
هو اختياره الإسلام، و اعتناقه العقائد الإسلاميّة المقدّسة، أو بنحو ذكره الفقيه
الهمداني رضوان اللّه عليه بقوله:
فلو استقلّ الولد و انفرد و لحق بدار الإسلام و خالط المسلمين و خرج
عن حدّ التبعيّة العرفيّة خصوصا مع تديّنه في الظاهر بدين الإسلام و لا سيّما على
القول بشرعيّة عبادة الصبيّ فلا ينبغي الإشكال في طهارته انتهى.[1]
غاية الأمر انّ مثالنا مشمول للأدلّة الشارحة لمفهوم الإسلام، و ما ورد من انّه
يتحقّق بالإقرار بالشهادتين، فالطفل المزبور طاهر بالدليل بخلاف المثال الذي فرضه
قدّس سرّه، فإنّه لا تشمله هذه الأدلّة لأنّ مجرّد لحوقه بدار الإسلام و مخالطته
للمسلمين لا يوجب صيرورته مسلما ما لم يقرّ بالشهادتين فالدليل على طهارته- على ما
يستفاد من كلامه- انّ المتيقّن من نجاسة أولاد الكفّار هو ما إذا لم يستقلّوا و
المفروض انّ هذا قد خرج عن دار الكفر و استقلّ بنفسه. و حيث انّه ليس تابعا لأبويه
فلذا لا يحكم عليه بالنجاسة.