الذاتيّة و العرضيّة ليست مجعولة حتّى
تستصحب و انّما المجعول هو شخص النجاسة الذاتية و شخص النجاسة العرضيّة فلا يمكن
إسراء الاستصحاب- الجاري في البقّ و الفيل أو في البول و المنى- فيما نحن فيه حيث
انّهما من قبيل الموضوعات و ما نحن فيه من استصحاب الأحكام.
و يمكن ان يقال: سلّمنا عدم إمكان استصحاب الجامع فيما نحن فيه لكنّا
تمسّك باستصحاب أحكام الجامع و آثاره نظير عدم جواز الدخول في الصلاة المترتّب على
الجامع بين الحدثين- الأكبر و الأصغر- في الرطوبة المردّدة بين البول و المنى.
و الجواب عنه انّه: بعد عدم إمكان استصحاب الجامع هنا يتردّد أمر
الولد بين كونه نجسا أو طاهرا و هذا بعينه مصبّ أصالة الطهارة و مجراها و لا مجال
لجريان استصحاب حكم الجامع و أثره مع كونه بنفسه غير قابل للجعل و لا تصل النوبة
إلى ترتّب آثار النجاسة بعد شمول (كل شيء لك طاهر حتّى تعلم انّه قذر) له، هذا، و
قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ التمسّك بالاستصحاب ايضا لا ينفع المستدلّ، لعدم جريانه.
الكلام في السيرة
و قد يستدلّ لإثبات نجاسة أولاد الكفّار بالسيرة القطعيّة المستمرّة
من زمن المعصوم الى زماننا في معاملتهم معاملة آبائهم و الاحتراز عنهم و إلحاقهم
بآبائهم، و عدم الافتراق بينهم.
و نحن نقول: لو ثبت ذلك و تحقّق اتّصال السّيرة بزمن المعصوم و عصر
الأئمّة عليهم السلام فنعم المراد و يثبت بها المطلوب. و لو لم يكن في الأدلّة