responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369

وَ قَالَ ص‌ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ[1].

وَ قَالَ ص‌ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ[2].

وَ قَالَ ص‌ أَكْثَرُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ يَضَعُهُ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهِ‌[3].

وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبِي مَا ضَرَبَ رَجُلٌ الْقُرْآنَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ إِلَّا كَفَرَ[4].

يعني تفسيره برأيه من غير علم.

: وَ قَدْ تَقَدَّمَ‌[5] حَدِيثُ الْعَلَّامَةِ الَّذِي قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَ وَقَائِعِهَا وَ أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَشْعَارِ الْعَرَبِيَّةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ذَاكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ وَ لَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ قَالَ ص إِنَّمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا سِوَاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ‌[6].

و الكلام في جملة ذلك مما يطول و يخرج عن وضع الرسالة فلنقتصر منه على هذا القدر.

و أما علم الحديث‌

فهو أجل العلوم قدرا و أعلاها رتبة و أعظمها مثوبة بعد


[1]-« سنن الترمذي» ج 5/ 200، كتاب تفسير القرآن، الباب 1، الحديث 2952؛« تفسير الطبريّ» ج 1/ 27؛« تفسير القرطبيّ» ج 1/ 32؛« تفسير التبيان» ج 1/ 4؛« تفسير مجمع البيان» ج 1/ 13؛« تفسير أبي الفتوح الرازيّ» ج 1/ 5.

[2]-« الترغيب و الترهيب» ج 1/ 121، الحديث 3؛« مجمع الزوائد» ج 1/ 163.

[3]-« الجامع الصغير» ج 1/ 53، حرف الهمزة، و شرحه:« فيض القدير» ج 2/ 80، الحديث 1383؛« كنز العمّال» ج 10/ 187، الحديث 28978، و ج 10/ 200، الحديث 29052 مع اختلاف يسير في اللفظ.

[4]-« الكافي» ج 2/ 632، 633، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، الحديثان 17 و 25.

[5]- تقدّم في المقدّمة، ص 113.

[6]-« الكافي» ج 1/ 32، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء، الحديث 1.

نام کتاب : منية المريد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست